مركز المعجم الفقهي
10430
فقه الطب
- مصباح الفقيه جلد : 3 من صفحة 58 سطر 13 إلى صفحة 58 سطر 19 وليس الاشكال هاهنا في تفسير مفهوم السلت والعلس ولا في مفهوم الحنطة والعشير إذ لا شبهة في أن الحنطة موضوعة لجنس هذا الذي يخبز ويؤكل وكذا الشعير موضوع لجنس هذا الذي يخبز ويؤكل ويعطي للدواب وهو مما يعرفه أهل كل لغة بلغته فليس الاشكال هاهنا في شرح الاسم الذي بيانها وظيفة أهل اللغة بل الاشكال في أن الماهيتين المسميتين بذلك الاسمين في العرف هل هما متحدان بالنوع مع ما يسمى في العرف حنطة أو شعيرا أم مغايرتان لهما بالذات وإن تشابهتا في الصورة وبعض الخواص ولذا تردد العلامة في قواعده في الحاق السلت بالشعير أو الحنطة أو عدم الالحاق بشئ منهما فقال العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد على رأي والسلت يضم إلى الشعير لصورته ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام إنتهى وهذا مباين لما نقل عن الشيخ في الخلاف من إنه قال السلت نوع من الشعير يقال أنه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله فإذا كان كذلك ضم أليه وحكم فيه بحكمه إنتهى